الشيخ علي المشكيني

287

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرّة ، وبشهادة رجلين عدلين . ولا تقبل شهادة النساء فيه منفردات ، ولا مع الرجال . ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم يقبل ، وكذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض . أمّا لو قالوا : « عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء » قبل ؛ لأنّه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة .

--> ( 1 ) . الأحكام السلطانية ، ج 2 ، ص 64 . ( 2 ) . المراسم ، ص 259 ؛ مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 224 ، مسألة 80 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 571 .